دبـي | المرصد | ثقافة قانونية
أوضحت النيابة العامة للدولة أن انتحال الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا جريمة يعاقب عليها القانون.
و أشارت النيابة العامة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المادة 251 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من ارتدى علنا و بغير حق زيا رسميا أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته أو حمل نيشانا أو وساما أو إشارة أو علامة لوظيفة أو انتحل لقبا من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا و رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.